تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
من شهر رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك . « 1 » وقد تضافرت الروايات على الجواز قبل الزوال وعدمه بعده نذكر منها ما يلي : 1 . صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوعا فانّه إلى الليل بالخيار » . « 2 » 2 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ، متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » 3 وبهذا المضمون غيرهما . 4 وهناك ما يدل على كراهة الإفطار بعد الزوال وهو : موثق أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال : « لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال » . 5 فانّه محمول على الحرمة بقرينة سائر الروايات ، وقد استعمل اللفظة في التحريم في غير واحد من الروايات . كما أنّ هناك ما يدل على المنع مطلقا حتى قبل الزوال ، وهو : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : « إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 556 . ( 2 ) 2 ، 3 ، 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 4 ، 9 ، ولاحظ : 8 ، 10 ، وغيرهما . ( 3 ) 5 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 2 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 299 | الشيخ جعفر السبحاني