[ الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ]
الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام ، والأحوط إطعام ستّين مسكينا . ( 1 )
شرح
فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس اللّه روحه . « 1 »
وليس فيه تصريح على أنّ الرواية من المهدي عليه السّلام ، وإن نسبه في الوسائل إلى المهدي ( عجّل اللّه فرجه ) ولعلّه استنبطه من قرينة خارجية ، للعلم بأنّه لا يقول وردت إلّا إذا أخذه منه ، ولكن الرواية مرسلة ، لأنّ الأسدي وإن كان ثقة صحيح الحديث لكن لم يدركه الصدوق ، لأنّه توفي عام 312 ه ، وقد ولد الصدوق حوالي عام 306 فكيف يروي عنه ؟ !
فتلخص أنّ القول بوجوب كفارة الجمع لا يخلو من إشكال .
( 1 ) أقول : يقع الكلام في هذه المسألة في مواضع :
الأوّل . إفطار قضاء رمضان قبل الزوال المشهور بين الأصحاب جواز الإفطار قبل الزوال ، وأرسله المحقّق في المعتبر ، « 2 » والعلّامة في المنتهى ، « 3 » إرسال المسلّم ولم ينقلا خلافا .
ويظهر ممّا نقله العلّامة في المختلف أنّ ابن أبي عقيل وأبا الصلاح لم يفرّقا بين الوقتين فحرّما الإفطار مطلقا ، قال الأوّل : ومن أصبح صائما لقضاء كان عليه
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 118 ، طبعة جامعة المدرسين .
( 2 ) . المعتبر : 2 / 674 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 576 ، الطبعة الحجرية تحت عنوان فروع الأوّل .