[ المسألة 1 : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم ]
المسألة 1 : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم :
[ الأوّل : صوم شهر رمضان ]
الأوّل : صوم شهر رمضان وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ، ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك . ( 1 )
شرح
( 1 ) فيها فرعان :
أ . كفارة صوم رمضان بالتخيير بين الأمور الثلاثة ، وإن كان الأحوط الترتيب .
ب . يجب الجمع بين الخصال عند الإفطار بالحرام .
أ . كفارة صوم رمضان بالتخيير هل الكفّارة فيه مخيّرة أو مرتّبة ؟ الأقوال مختلفة ، لاختلاف الروايات .
قال الشيخ في الخلاف : كفارة من أفطر في شهر رمضان لأصحابنا فيه روايتان :
إحداهما : انّها على الترتيب ، مثل كفارة الظهار . العتق أوّلا ، ثمّ الصوم ثمّ الإطعام . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي والأوزاعي والليث ابن سعد .
والأخرى : انّه مخيّر فيها . وبه قال مالك . « 1 »
والمشهور بين الأصحاب هو التخيير ، ذهب إليه الشيخان ، وابن الجنيد وابنا
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 186 - 187 ، كتاب الصوم ، المسألة 32 .