ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصّر غير الملتفت حين الإفطار ، نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة . ( 1 )
شرح
إنّه ليس بطعام ولا شراب » .
وهذا يدل على أنّ الملاك ، الطعام والشراب مضافا إلى الجماع .
ه . عدم ورودها في لسان الصادقين ، ولو كانت واجبة لما ترك التنصيص بها ، مع كثرة الابتلاء ، والاعتماد فيها على مثل رواية المشرقي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، مشكل .
والأقوى عدم لزومها ، إلّا فيما ورد النص فيه على لزوم الكفّارة .
3 . عدم وجوب الكفّارة في النومة الثانية والثالثة قد مضى الكلام فيه عند البحث عن المفطّرات .
( 1 ) لا فرق بين العالم والجاهل مقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين العالم والجاهل إلّا إذا كانت هناك قرينة على الانصراف ، وهو ليس ببعيد في القاصر ، لأنّ الكفارة تكفير للذنب المكتسب ، والجاهل القاصر معذور عقلا وشرعا ، فلا ذنب له حتى يكفّر ، نعم يجب عليه القضاء ، لأنّه لجبر المصلحة الفائتة ، وهو أمر مشترك بين العالم والجاهل .