. . . . . . . . . .
شرح
يطيقوا وما أخطئوا » . « 1 » فقد دلّ الحديث على عدم اختصاص الرفع بالحكم التكليفي ، بل يرفع الحكم الوضعي ، أعني : صحّة الطلاق ، وصيرورة المال صدقة .
2 . لزوم الكفارة في عامة المفطرات هل تجب الكفارة في عامة المفطرات ، كما هو ظاهر الماتن أو لا ؟
قال المحقّق في الشرائع : يجب مع القضاء ، الكفّارة بسبعة أشياء :
1 . الأكل ، 2 . الشرب ، 3 . الجماع ، 4 . تعمد البقاء على الجنابة ، 5 . الإصباح جنبا عمدا ، 6 . الاستمناء ، 7 . إيصال الغبار الغليظ .
وفي الحقيقة خصّ الكفارة بالأكل والشرب والجنابة وبما انّه عمّم الأكل والشرب للمعتاد وغيره فأدخل الغبار الغليظ تحت الأكل ، ولم يوجبها من الارتماس ، ولا من الكذب على اللّه ورسوله والأئمّة عليهم السّلام ، ولا من الحقنة ، ولا من القيء ، ولا من النومة الثالثة . « 2 »
وبما أنّه وردت الكفّارة في الموارد المذكورة في النصوص ، اقتصر عليها ، وأمّا من قال بهما في عامة المفطرات فقد استند إلى قاعدة مضروبة للكفارة في بعض الروايات ( رواية المشرقي ) وهو « انّ من أفطر في شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم » . « 3 » وهذه القاعدة إذا ضمّت إلى صدق الصغرى في عامة الموارد ينتج وجوبها في الجميع .
وتصور أنّ الإفطار منصرف إلى الإفطار بالأكل والشرب والجماع ، محجوج بوروده في القيء والكذب على اللّه في الأحاديث التالية :
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 16 ، الباب 12 من أبواب الأيمان ، الحديث 12 .
( 2 ) . الجواهر : 16 / 264 ؛ مصباح الفقيه : 471 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 .