تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
1 . « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر » . « 1 » 2 . « إن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر » . 2 3 . « من تقيّأ متعمدا ، وهو صائم فقد أفطر » . 3 كما أنّه ورد في الكذب على اللّه وعلى رسوله والأئمّة عليهم السّلام . 4 . سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : « قد أفطر » . 4 5 . « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » . 5 6 . سأله عن رجل كذب في شهر رمضان ؟ فقال : « فقد أفطر » . 6 7 . « انّ الكذب على اللّه ورسوله وعلى الأئمة يفطر الصائم » . 7 8 . « خمسة أشياء تفطر الصائم . . . الارتماس في الماء ، والكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام » . 8 9 . « إنّ الكذبة لتفطر الصائم » . 9 ويحتمل اختصاص الكفّارة بما ورد فيها التصريح بالكفّارة ، وذلك للوجوه التالية : أ . انّ الضابطة وردت في رواية المشرقي الذي ترجمه النجاشي في رجاله ولم يذكر في حقّه شيئا وإن استظهرنا وثاقته من وجه آخر . فإن قلت : قد ورد في أسئلة الرواة قولهم : رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا ؟ فأجيبوا بوجوب الكفارة عليهم ، وهذه الروايات مبثوثة في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وقد مرّ ذكرها عند البحث في شرطية التعمّد في وجوب
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 5 ، 6 . ( 2 ) 4 ، 5 ، 6 ، 7 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 . ( 3 ) 8 ، 9 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 ، 9 .