[ الفصل السادس فيما يوجب الكفّارة ]
الفصل السادس فيما يوجب الكفّارة المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللّه وعلى رسوله ، بل والحقنة والقيء على الأقوى نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك ، خصوصا الثالث . ( 1 )
شرح
( 1 ) أشار في المتن إلى الفروع التالية :
1 . تجب الكفارة مع العمد والاختيار ، فأخرج صور الإكراه والإجبار .
2 . تجب الكفارة في عامة المفطرات .
3 . عدم وجوبها في النوم الثاني بعد الانتباه ، والثالث وإن كان أحوط .
وإليك دراستها واحدا بعد الآخر .
1 . وجوب الكفارة في صورة العمد تجب الكفارة في صورة العمد ، لوروده في غير واحد من الروايات ، وقد ورد غالبا في سؤال الراوي لا في جواب الإمام ، نظير صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ،