. . . . . . . . . .
شرح
وحنان بن سدير واقفي ثقة ، ولكن الرواية محمولة على الكراهة ، ولو كان جلوسها فيه من المفطرات لبان حكمها لكثرة الابتلاء .
وأمّا حملها الماء فليس فيه بعد ، بعد ضغط الماء ، وربما تحمل المرأة النطفة عن طريق جذبها ، ولو شدّت فرجها بشيء مانعة عن حمل الماء ، ربّما ارتفعت الكراهة .
3 . بلّ الثوب ووضعه على الجسد لا بأس ببلّ الثوب ووضعه على الجسد . ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب » . « 1 » والمقصود بلّ الثوب بالماء ، وما دلّ على المنع يحمل على الكراهة ، نظير خبر عبد اللّه بن سنان ، 2 والحسن الصيقل ، 3 والحسن بن راشد ، 4 لما ذكرنا من أنّه لو كان مفسدا لبان بين الأصحاب ، وعموم الحصر في صحيحة محمد بن مسلم : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس » . 5
4 . السواك باليابس والرطب قال الشيخ : لا بأس بالسواك في أوّل النهار وآخره ، بالرطب واليابس . وهو قول الصدوق ابن بابويه ، والشيخ المفيد ، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار وآخره ولا يستاك بالعود الرطب . والأقرب الأوّل . 6
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 ولاحظ 10 .
( 2 ) 5 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 3 ) 6 . مختلف الشيعة : 3 / 426 .