. . . . . . . . . .
شرح
1 . بلع الريق الممتزج بطعمه لأجل المجاورة .
2 . بلع الريق بتفتت أجزائه واستهلاكه فيه .
وهل النهي لغاية الاحتراز عن كلا الأمرين ، أو لخصوص الأمر الثاني ؟ وبما أنّ النهي لأجل الأمرين يلازم غالبا النهي عن مضغه بتاتا ، يتعين الثاني ولا يمكن أن يحمل النهي في صحيحة ابن مسلم على الكراهة ، لمنافاة وروده بصيغة التحذر يقول ابن مالك :إيّاك والشر ونحوه نصب * محذّر ، بما استتاره وجبأي بعّد نفسك عن مصغ العلك .
وأمّا العلك الرائج اليوم باسم « ادامس » فبما انّ تركيبه غير متبيّن لنا ، فالحكم بالجواز يحتاج إلى دراسة تركيبه ، ولعلّ أجزاؤه تتفتّت شيئا فشيئا في أوائل المضغ ويورث البطلان .
2 . الجلوس في الماء لا بأس بجلوس الرجل في الماء ما لم يرتمس . إنّما الكلام في المرأة ، فقد ورد النهي عن جلوسها في رواية حنّان بن سدير « 1 » ، ولأجله اختلفت كلمة الفقهاء .
قال الشيخ : يكره للمرأة الجلوس في الماء إلى وسطها . وقال المفيد : ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء ، فإنّها تحمله بقبلها . وقال أبو الصلاح : يجب به القضاء خاصّة . وقال ابن البراج : يجب به القضاء والكفارة معا ، إذا تعمّدت .
والمعتمد الأوّل . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .
( 2 ) . مختلف الشيعة : 3 / 420 .