. . . . . . . . . .
شرح
وقال في الخلاف : لا يكره السواك للصائم على كلّ حال . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يكره بعد الزوال ولا يكره قبله . « 1 »
ويدل عليه مضافا إلى ما دلّ على جواز السواك للصائم على وجه الإطلاق من غير تقييده باليابس ، خصوص ما ورد في جوازه ، من صحيحة الحلبي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : « لا بأس » . « 2 » ويؤيده خبر الرازي 3 والحسين بن علوان . 4 وبهذا يحمل ما دلّ على النهي على الكراهة .
5 . إذا أخرج المسواك من فمه إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة ، وإلّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها ، إلّا بعد الاستهلاك في الريق . وقد مرّ الكلام فيه .
6 . مصّ لسان الصبي أو الزوجة لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم تكن عليه رطوبة ، وكان عليه أن يضيف : ولا حدثت عليه الرطوبة بمصّه . وقد دلت الروايات 5 على جوازه ، وما ذكر من القيد أمر فرضي ، ولعلّ الرطوبة القليلة غير المحسوسة لا تبطل ، وبذلك يعلم حكم التقبيل أو الضم ، وقد ورد النصّ على جوازه . 6
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 220 ، كتاب الصوم ، المسألة 82 .
( 2 ) 2 ، 3 ، 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 ، 4 ، 14 .
( 3 ) 5 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .
( 4 ) 6 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 12 .