تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

[ المسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ]

المسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات ، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك بالبلع ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات ، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق . ( 1 )
شرح
( 1 ) فصّل قدّس سرّه بين الاستهلاك القهري فيجوز بلعه ، والاستهلاك العمدي فلا يجوز ، وأورد عليه السيد الحكيم قدّس سرّه : انّ وجهه غير ظاهر ، لأنّه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه ، لأنّه محتاج إلى دليل ، وهو مفقود ، والأصل يقتضي الجواز . « 1 » وأورد عليه بأنّه وإن لم يصدق عليه الأكل أو الشرب لفرض الاستهلاك ، إلّا أنّ التكليف غير مقصور على المنع عن الأكل والشرب ، بل الصائم مكلف بمقتضى قوله : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس » « 2 » بالاجتناب عن الطعام والشراب ، ومعنى الاجتناب أن يكون على جانب منه وبعيدا عنه ، ومن الواضح أنّ المتعمّد المزبور غير مجتنب عن ذلك ، فانّ من جعل الماء في فيه قطرة فقطرة فمزجه بريقه حتى استهلك فبلع وكذا السكر ونحوه . . . يصحّ أن يقال عرفا : إنّه لم يجتنب عن الشراب والطعام . « 3 »
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى : 8 / 330 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 3 ) . مستند العروة الوثقى : كتاب الصوم : 1 / 280 - 281 .