تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

[ الفصل الخامس فيما يكره للصائم ]

الفصل الخامس فيما يكره للصائم يكره للصائم أمور : أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ، ولا كان من عادته وإلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن . الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين . الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف . الرابع : إخراج دم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة . الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى . السادس : شمّ الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .