تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ الفصل الرابع فيما لا يفسد الصوم ]

الفصل الرابع فيما لا يفسد الصوم لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ، ولا بمضع الطعام للصبيّ ، ولا بزقّ الطائر ، ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهرا أو نسيانا أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمديّ . ( 1 )
شرح
( 1 ) ذكر في هذا الفصل أمورا ربما يتوهم كونها ممنوعة على الصائم وليس بممنوع ، لعدم كونها من المفطّرات التي أهمّها الأكل والشرب ، فليس مصّ الخاتم أو الحصى ، ولا مضغ الطعام للصبي ، ولا زقّ الطائر ، أو ذوق المرق ، مضافا إلى ورود روايات خاصة في الموضوع . « 1 » كما تضافرت الروايات على ذوق المرق . « 2 » لكن في رواية سعيد الأعرج « 3 » النهي عنه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه قال : « لا » وهو محمول على الكراهة ، بقرينة ما دلّ على الجواز . وإنّما يجوز إذا لم يعلم بأنّه يتعدّى إلى الحلق ، سواء علم بالعدم أو احتمل ، وأمّا مع العلم به ، فيبطل لدخوله في الإفطار العمدي .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 38 و 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ، 6 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .