أيضا ، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر . ( 1 )
[ المسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ]
المسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء . ( 2 )
[ المسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ]
المسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن . ( 3 )
شرح
( 1 ) قد تبين ممّا سبق حكم هذه المسألة ، وقد مضى الفرق بين الأكل بعد الفحص عن طلوع الفجر والأكل بدونه وانّ القضاء يختص بالأوّل دون الثاني .
( 2 ) تقدم الكلام فيه وانّه لو دخل الجوف وإن أمكن إخراجه ، فلا دليل على وجوب إخراجه لعدم صدق الأكل عندئذ كما لا دليل على حرمة بلعه مع قطع النظر عن الصوم .
( 3 ) فيه فروع :
1 . إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك ، قال المصنّف :
يجوز له أن يشرب ، بل يجب للزوم صيانة النفس عن الهلاك ، ولعلّ التعبير بالجواز ، لدفع توهم الحظر ، ومثله إذا كان حرجا أو خاف ضررا فيجوز الشرب لدليل نفي الحرج ، والضرر على القول بأنّ المراد منهما عدم جعل حكم ضرري أو حرجيّ ، كما