. . . . . . . . . .
شرح
2 . جواز الصلاة خلف المخالف تقية روى حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : « من صلّى معهم في الصفّ الأوّل ، كان كمن صلّى خلف رسول اللّه في الصفّ الأوّل » . « 1 »
روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : إنّي أدخل المسجد وقد صلّيت ، فأصلّي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة ؟ قال : « لا بأس ، وأمّا أنا فأصلّي معهم وأريهم أنّي أسجد وما أسجد » . « 2 »
عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : « إن كان إماما عدلا فليصلّ أخرى ، وينصرف ، ويجعلهما تطوّعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل ، فليبن على صلاته كما هو ، ويصلّي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فانّ التقية واسعة » . « 3 »
3 . الاتّباع في الفطر والأضحى روى أبو الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام انّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وكان بعض أصحابنا يضحّي فقال : « الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 . ولاحظ : الحديث : 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 8 وغيره .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .