[ المسألة 2 : إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه ]
المسألة 2 : إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه . ( 1 )
شرح
بدخول الصورة الأولى تحت موثقة زرارة أو صحيحة عبد الصمد ، فلا وجه لإدخال الثانية تحتهما ، وحاول السيد الخوئي مساواتهما أمامهما وانّ الفرق غير فارق .
ونحن في غنى عن الأمرين لما عرفت من أنّهما غير ناظرين إلى سقوط القضاء عن الجاهل بالحكم ، بل تدلّان على نفي الكفارة عنه .
ثمّ إنّ لفظة « فظن » في عبارة المصنّف بمعنى الاطمئنان والعلم العرفي ، وإن شئت قلت : بمعنى « اعتقد » ، وإلّا فلو كان بمعنى الظن المقابل لليقين يكون البطلان واضحا غير محتاج إلى البحث لصدق التعمد بخلاف صورة القطع ، إذ يكون للبحث فيه مجال .
( 1 ) التقيّة من ظالم في شهر رمضان يتصور على وجهين :
1 . التقيّة في كيفية الصيام بإتيان ما لا يرونه مفطرا كالإفطار قبل ذهاب الحمرة والارتماس في الماء ، كلّ ذلك تقية .
2 . التقية في ترك الصوم كالإفطار يوم العيد .
هل يبطل الصوم في كلتا الصورتين اعتمادا على أدلّة القضاء ، أو يصحّ مطلقا اعتمادا على نصوص مشروعية التقية ، أو يفصل بينهما بالصحّة في الأولى والبطلان في الثانية ، كما هو المحكيّ عن نجاة العباد من الإجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا عندهم ، أو أفطر قبل الغروب تقية ، ووجوب القضاء فيما لو أفطر بما هو مفطر عندهم ، وجوه ثلاثة :
والمهم دراسة أدلّة التقية ، ومقدار دلالتها على الإجزاء .