تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

[ المسألة 74 : يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ]

المسألة 74 : يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز . ( 1 )

[ المسألة 75 : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق ]

المسألة 75 : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق . ( 2 )
شرح
الفرائض التي بني عليها الإسلام ، فصيانته من البطلان أهمّ من ابتلاع الذباب الذي ليست حرمته في الأهمية كوجوب الصوم . يلاحظ عليه : أنّه إذا كان المفروض فيما إذا لم يبلغ منتهى الحلق الذي يتحقّق بعده البلع ، فصومه باطل على كلّ تقدير ، إمّا للبلع إذا لم يخرج ، أو للقيء إذا أخرجه . وبالجملة فأمره دائر بين أحد أمرين اختياريين وكلّ منهما مفطر للصوم ، فلا يصحّ عدّ حفظ الصوم مرجحا ، بل يمكن أن يقال انّ الإخراج مع القيء أولى من تركه ، إذ فيه إبطال للصوم عن عذر ، وفي الثاني إبطال له أوّلا كذلك ، ومخالفة للتكليف بحرمة أكل الذباب ثانيا . ( 1 ) الظاهر الجواز مطلقا ، أمّا الاوّل ، فلإطلاق ما دلّ على جوازه « 1 » ؛ وأمّا الثاني ، فلأنّ المبطل هو القيء وليس مثله قيئا . ( 2 ) الظاهر انّ المراد من عدم الوصول إلى الحلق أو الوصول إليه هو ما يأتي منه قدّس سرّه في المسألة 76 من عدم الوصول إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء أو وصوله إليه .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 و 2 .