[ المسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدا ]
المسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدا ، وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ ، فالأحوط الترك . ( 1 )
شرح
والظاهر انّ حكم تلك الصورة حكم الصورة الآتية من لزوم إبطال الصلاة ، إلّا إذا لم يبق شيء من الوقت .
الثالثة : تلك الصورة ولكن كان ممّا يحل بلعه في ذاته ففي سعة الوقت - ولو بإدراك ركعة منه - يجب القطع والإخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها .
الرابعة : تلك الصورة وكان ممّا يحرم بلعه . فقال الماتن : وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها ، على إشكال ، وعلى ضوء ما ذكرنا يجب أن يقول وجب القطع إلّا أن يستلزم فوت الصلاة بالمرة ، فيقدم على امتثال النهي عن أكل الحرام .
ويمكن أن يقال : يختلف حكم هذه الصورة مع حكم الصورة الثانية ، فانّ الأمر فيها دائر بين الحرمتين : التكليفية والوضعية وبين قطع الصلاة ، وأمّا المقام فلا دليل على حرمة بلعه إذا دخل الجوف وتمّ الأكل كما لا دليل على إبطالها الصوم . فالظاهر انّه يقدم الصلاة في جميع الأوقات في سعة الوقت وضيقه .
الخامسة : تلك الصورة وكان بلعها أمرا حلالا ، فيظهر حالها ممّا ذكرنا في الصورة الرابعة ، بل أولى منها لعدم الشبهة التكليفية فيه ويبقى احتمال الحرمة الوضعية وإبطاله الصوم ، وقد عرفت عدم كونه مبطلا لتحقق الأكل بلا اختيار .
( 1 ) الظاهر الجواز لعدم صدق القيء ، وقد تقدم من الماتن في المسألة الخامسة من ذلك الفصل انّه لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا .