[ المسألة 61 : إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ ]
المسألة 61 : إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ . ( 1 )
[ المسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها ]
المسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ . ( 2 )
[ المسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل اللّيل ]
المسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل اللّيل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة . ( 3 )
شرح
ما ذكرنا من الأولوية ، هو الإلحاق لما عرفت من أنّ الجنابة غير مانعة من وجوب الصوم وصحته في بعض الصور ، لكن الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم ، فالحدث الناجم منهما أقوى من حدث الجنابة ، فلو كانت النومة الثانية موجبة للقضاء ، في الجنابة ففيهما أولى ، ولأجل ذلك فالأحوط الإلحاق ، وعدم الاكتفاء بالتواني .
( 1 ) للأصل الموضوعي والحكمي ، أمّا الأوّل فانّ القضاء مترتب في لسان الدليل على من علم بالجنابة ثمّ نام واستيقظ ، ثمّ نام واستيقظ بعد الفجر ، والمتيقن عنده هو الأوّل : « النوم والاستيقاظ بعد الفجر ، وأمّا الثاني فهو مشكوك فيه ، والأصل عدمه ، وأمّا الثاني فلاستصحاب عدم وجوب القضاء .
( 2 ) لجريان قاعدة الفراغ في القدر المشترك ، مضافا إلى استصحاب كونه متطهرا إلى ذلك اليوم . وليس مثله مثبتا كما أوضحنا حاله في محله .
( 3 ) إذا كان الوجوب الغيري ناشئا من الوجوب النفسي على وجه يكون الوجوب الثاني من مبادئ وجوده ، كيف يمكن أن يتحقق الوجوب الغيري مع