تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

[ المسألة 58 : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس ، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث ]

المسألة 58 : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس ، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث . ( 1 )

[ المسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة ]

المسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة . ( 2 )

[ المسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ]

المسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث . ( 3 )
شرح
من الفرع السابق ، وانّه لا يتسامح في القضاء مع جوازه في الأداء ، مضافا إلى موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال : « عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان » . « 1 » وبما انّ الإفطار جائز قبل الزوال فالحديث محمول على ما بعده . وأمّا غير صوم رمضان ولا قضاءه ، فالحقّ عدم الدليل على التعميم . ( 1 ) لعدم احتمال انّ زيادة العدد ، يهدم الحكم السابق . ( 2 ) لأنّ العلم المأخوذ في البقاء على الجنابة تعمدا طريق والاستصحاب يقوم مقام العلم المأخوذ طريقا . ( 3 ) لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، لأجل اختصاص النصوص بالجنب ، وانّ الميزان فيها هو التواني والتساهل لكن مقتضى
هامش
( 1 ) . التهذيب : 4 ، كتاب الصوم ، الباب 26 ، باب قضاء شهر رمضان ، الحديث 19 .