تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

[ المسألة 57 : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث ]

المسألة 57 : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه . ( 1 )
شرح
ولا يشترط اعتياد الانتباه كما عليه صاحب المسالك ، « 1 » بل يكفي احتمال الانتباه ، وإلّا فلا وجه لكون القضاء عقوبة ، كما مرّ إذا كان الانتباه عاديا . ( 1 ) أقول : تقدّم عن المصنّف في مقدمة المفطر الثامن قوله : « البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيّقا » . فإذا كان الأصل مختصا برمضان ، فكيف حال الفرع ؟ أعني : أحكام النومات الثلاث التي وردت في خصوص شهر رمضان كما مرّ . نعم يمكن تعميم الحكم إلى قضائه لما علمت اتحادهما في الأحكام وانّ الأصل يتسامح فيه ، ولا يتسامح في الفرع ، كما في الإصباح جنبا من غير عمد ، إذ لا يوجب البطلان في شهر رمضان ويوجبه في قضائه ، وعلى ذلك لا يبعد من عطف القضاء على الأداء . فإن قلت : عطف القضاء على الأداء فرع وجود نص يتمسك بإطلاقه ، ولم يكن في الأصل دليل سوى الشهرة الفتوائية بين القدماء وهي مختصة بالأصل أو المتيقن منه ، هو صوم رمضان . قلت : نعم ولكن الموجب لعطف القضاء على الأداء هو الأولوية المستفادة
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 18 .