تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

[ المسألة 65 : لا يشترط في صحّة الصوم ، الغسل لمسّ الميّت ]

المسألة 65 : لا يشترط في صحّة الصوم ، الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار . ( 1 )

[ المسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ]

المسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه ، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط . ( 2 )
شرح
العامة كلّها ، كالعقل والبلوغ ، فلا وجوب مع عدمها . وأمّا إذا كان دخيلا في صحّة الواجب فلو كان شرطا مطلقا كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة فمثل ما سبق ، وأمّا إذا كان دخيلا في الصحّة في صورة التمكن لا مطلقا ، لا يسقط الواجب بتعذّره ، ومن هذا الباب رفع الحدث ، فانّ المخلّ منه هو التعمد لا مطلقا ، فلا يعم العاجز ، فيسقط القيد دون المقيد . ( 1 ) لعدم الدليل على كونه مفطرا حتى يكون البقاء عليه مفطّرا ، والدليل على مانعيته مختص بباب الصلاة . ( 2 ) ففي المسألة فروع ثلاثة : 1 . لا يجوز أن يجنب نفسه والوقت لا يسع لواحد من الاغتسال و « التيمم » ولو فعل عصى وبطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، وقد سبق . 2 . إذا لم يسع للاغتسال ، ولكن وسع للتيمّم قلنا انّه عصى وصحّ صومه وقد مضى . 3 . لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه ، فقد فصّل الماتن بين كون الظن بالسعة بعد الفحص فيصح صومه ، وأمّا مع عدمه فعليه القضاء .