تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

[ المسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ]

المسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس . ( 1 )
شرح
الوجوب ، من أنّه واجب نفسي تهيّئي وقد عمّمه المحقّق النائيني إلى المقام أيضا . 4 . الالتزام بأنّ الزمان اللاحق شرط للوجوب النفسي على نحو الشرط المقدّم ، أي بوجوده الخارجي وهو بعد غير متحقق فلا يكون واجبا ، ولكنّه شرط للوجوب الغيري على نحو الشرط المتأخر ، أي بوجوده اللحاظي المقارن مع وجوبها ، وإن لم يدخل الوقت . 5 . الالتزام بأنّ الشرط لكلا الوجوبين هو الزمان وطلوع الفجر بنحو الشرط المتأخر ، أي المتقدم لحاظا والمتأخر وجودا ، فيكون هذا الوجه في النتيجة موافقا للقول بالواجب المعلّق من كون الوجوب النفسي حاليا ، كما أنّ الوجوب الغيري مثله . كلّ هذه المحاولات لإضفاء الوجوب على الاغتسال وجوبا مقدميا ، ولكن قد قلنا في محله بعدم وجوب المقدمة وجوبا شرعيا وأنّ إيجابها أمر لغو ، لأنّ جعل الوجوب لها لأجل كونه باعثا نحوها ، وهو إمّا غير باعث أو غير محتاج إليه ، لأنّه لو كان معرضا عن الإتيان بذيها ، فلا يكون إيجابها باعثا أصلا ولو كان قاصدا إليها ، فهو يأتي بالمقدمة وإن لم تكن واجبة . وأمّا قصد القربة فهو غير متوقف على وجود الأمر ، بل يكفي إمكان الإتيان بالشيء للّه سبحانه ، ومن غير فرق بين الواجب الغيري أو النفسي . على أنّه هناك من يقول باستحباب الطهارات الثلاث استحبابا نفسيا ، وعندئذ يصحّ قصد ذلك الأمر . ( 1 ) إذا كان القيد ، دخيلا في أصل الوجوب كالزوال في وجوب الظهر ، والشرائط