. . . . . . . . . .
شرح
الفجر . « 1 »
وقال ابن سعيد في نفس ذلك الباب : ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهين حتى طلع الفجر . « 2 » إلى غير ذلك .
وقال المحقّق في الشرائع : وفيه تردد . وتبعه العلّامة ، « 3 » واستدل له بإطلاق خبر المروزي ، « 4 » ومرسل عبد الحميد ، 5 بعد تقييدهما بما دلّ على القضاء فقط في النومة الثانية .
وليس حملها على العامد بقرينة خبر أبي بصير ، 6 أولى من حملها على من نام بعد انتباهين .
يلاحظ عليه : أنّ حملهما على العامد ، أوضح من حملهما على من نام بعد انتباهتين ، إذ لو كان هذا هو المراد لكان ترك القيد مستهجنا .
نعم ورود القضاء والكفارة في الكتب الملتزمة بالإفتاء بلفظ النص ، كما في فقه الرضا ، 7 والمقنعة ، 8 والنهاية ، 9 وهذا يدل على ورود النص عليه وكون الحكم مشهورا بين القدماء ، إذ من البعيد أن يكون الإفتاء لأجل هذين الخبرين القاصرين دلالة ، أو من باب الاجتهاد وإن كان الظاهر من المفيد هو الثاني حيث علّل الكفارة بأنّه تعمّد الخلاف ، ولكنّه لا يتنافي مع ورود النصّ ، فالأحوط هو التكفير .
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 142 .
( 2 ) . الجامع : 156 .
( 3 ) . الجواهر : 16 / 275 .
( 4 ) 4 و 5 و 6 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 16 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 ، 4 ، 2 .
( 5 ) 7 . فقه الرضا : 207 .
( 6 ) 8 . المقنعة : 347 .
( 7 ) 9 . النهاية : 154 .