. . . . . . . . . .
شرح
الأصحاب .
2 و 3 . صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة ، وقد علمت أنّهما محمولتان على النومة الثانية بحمل قوله : « ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر » على أنّه لم يغتسل في الوقت الذي يمكن فيه الغسل .
4 . صحيحة ابن أبي يعفور ، فعلى ثبوت الزيادة ينطبق على صحيحة معاوية ابن عمار ، وعلى فرض عدمها ، يحمل على العامد .
هذا كلّه حول النومة الأولى .
ما هو المراد من النومة الأولى ؟ إذا أجنب بالجماع ، فالنوم الأوّل هو المتحقّق بعدها ، وأمّا إذا احتلم ، فهل نومة الجنابة هي الأولى ، أو المتحققة بعد الاستيقاظ منها ؟
والظاهر هو الثاني بشهادة ما سبق من رواية الفقيه حيث لم يترتب على النومة المتوسطة بين نومة الجنابة ، والنومة المتأخرة أثر إنّما رتّب القضاء على النومة الأخيرة .
ويدل عليه أيضا صحيحة العيص بن القاسم انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : « لا بأس » . « 1 » والمراد : « نام قبل أن يغتسل إلى الفجر » وإلّا فلا مورد للسؤال إذا انتبه قبل الفجر واغتسل .
حكم النومة الثانية إذا نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .