. . . . . . . . . .
شرح
رواية ابن أبي يعفور في الفقيه قلت لأبي عبد اللّه : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتى يصبح .
قال : « يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ صومه وجاز له » .
والحديث صريح في أنّ الجنابة كانت بالاحتلام ، خلافا لصحيحة معاوية بن عمّار ، فانّها كانت فيها بالجماع .
فلو قلنا بعدم احتساب نومة الاحتلام ، تنطبق الرواية على صحيحة معاوية ابن عمار بشرط الإمعان في الفقرات الثلاث الواردة في كلام السائل .
1 . « الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ » .
هذه الفقرة راجعة إلى نومة الاحتلام التي لا تحسب .
2 . ثمّ ينام ثمّ يستيقظ هذا هو النوم الأوّل سواء لحقه النوم الثاني أو لا .
3 . ثمّ ينام حتى يصبح : هذا هو النوم الثاني .
إذا عرفت ذلك ، فلندرس جواب الإمام وله شقّان :
أ . « يتم صومه ويقضي يوما آخر » .
والجواب يرجع إلى ما انتهى إليه سؤال السائل والمفروض انّه انتهى إلى النوم الثاني إنّما الكلام في الشقّ الثاني أعني قوله :
ب . « وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ صومه وجاز له » .
ففيه احتمالات ثلاثة :