تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
. . . . . . . . . .
شرح
رواية ابن أبي يعفور في الفقيه قلت لأبي عبد اللّه : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتى يصبح . قال : « يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ صومه وجاز له » . والحديث صريح في أنّ الجنابة كانت بالاحتلام ، خلافا لصحيحة معاوية بن عمّار ، فانّها كانت فيها بالجماع . فلو قلنا بعدم احتساب نومة الاحتلام ، تنطبق الرواية على صحيحة معاوية ابن عمار بشرط الإمعان في الفقرات الثلاث الواردة في كلام السائل . 1 . « الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ » . هذه الفقرة راجعة إلى نومة الاحتلام التي لا تحسب . 2 . ثمّ ينام ثمّ يستيقظ هذا هو النوم الأوّل سواء لحقه النوم الثاني أو لا . 3 . ثمّ ينام حتى يصبح : هذا هو النوم الثاني . إذا عرفت ذلك ، فلندرس جواب الإمام وله شقّان : أ . « يتم صومه ويقضي يوما آخر » . والجواب يرجع إلى ما انتهى إليه سؤال السائل والمفروض انّه انتهى إلى النوم الثاني إنّما الكلام في الشقّ الثاني أعني قوله : ب . « وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ صومه وجاز له » . ففيه احتمالات ثلاثة :
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 218 | الشيخ جعفر السبحاني