تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
. . . . . . . . . .
شرح
الاحتمال الأوّل انّه ورد لإكمال ما ورد في الفقرة الثانية المتعرضة للنوم الأوّل فانّه له حالات ثلاث : 1 . أن ينام ويستيقظ ، ولا ينام أصلا إلى الفجر ولم يذكر حكم هذا في الشقين لوضوح حكمه ، لأنّه إذا اغتسل صحّ صومه وإلّا فلا . 2 . أن ينام ويستيقظ ، ثمّ ينام حتى يصبح وهذا ما ورد جوابه في الشقّ الأوّل من كلام الإمام . 3 . أن ينام ولا يستيقظ إلى الصبح فهذا هو الذي جاء حكمه في الشقّ الثاني من كلامه ، أعني قوله : « وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له » أي إذا نام ولم يستيقظ . الاحتمال الثاني إنّه ورد لإكمال الفقرة الأولى المتكفلة لبيان النوم المقرون بالاحتلام ، أعني قوله : « الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ » ويكون معناه : أي وإن لم يستيقظ عن ذلك النوم لا شيء عليه . وهذا بعيد جدّا أوّلا لاستلزامه رجوع الشرط إلى أبعد الفروض في كلام الراوي وكون الجواب لتوضيح أمر واضح وهو انّ الاحتلام لا يبطل الصوم وإن استمرّ النوم إلى الصبح . الاحتمال الثالث أن يرجع إلى الفقرة الثالثة ، أعني قوله : « ثمّ ينام حتى يصبح » وهذا ممّا لا