تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
. . . . . . . . . .
شرح
شيء » . قلت : فانّه استيقظ ثمّ نام حتى أصبح ؟ قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » . « 1 » والصحيحة صريحة في المقصود ، فلا ينافيه ما دلّ بظاهره على وجوب القضاء في النومة الأولى ، أعني : صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة التاليتين : 1 . قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : « يتم صومه ويقضي ذلك اليوم » . 2 2 . سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : « عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر » . 3 وذلك لإمكان رفع المعارضة بوجوه : أ . حملها على النومة الثانية بأن يقال : انّ المراد من قوله : « ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر » ، انّه لم يستيقظ في الوقت الذي يمكن فيه الغسل لا انّه لم يستيقظ أصلا حتى أدركه الفجر . ب . حمله على ما إذا لم يكن ناويا للغسل وإن كان ضعيفا جدا . ج . ردّ علمها إليهم لإعراض المشهور عن مفاده . إلى هنا تمّ رفع المعارضة بين الصحيحة ، والروايتين الأخريين . بقي الكلام في رواية ابن أبي يعفور فقد نقله الفقيه بصورة ، والشيخ بصورة أخرى . وعلى ما ذكره الصدوق يدل ذيل الصحيحة على أنّه لا شيء في النومة الأولى بعد النوم الذي احتلم فيه والهدف من دراسته استفادة حكم النوم الأوّل من ذيلها . وإليك ما نقله الصدوق في الفقيه .
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 و 3 و 5 .