تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
. . . . . . . . . .
شرح
جوازه ، لأنّه علم عرفي . إنّما الكلام فيما إذا كان محتملا فقط ، فهل يجوز له النوم أو لا ؟ قولان : 1 . الحرمة . اختاره الشهيد الثاني في المسالك حتى فيما إذا اعتاد الانتباه قال : قد تقدم انّ النومة الأولى إنّما تصح مع العزم على الغسل وإمكان الانتباه أو اعتياده ، فإذا نام بالشرط ثمّ انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا ، وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه . لكن لو خالف وأثم ، فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة . « 1 » والقول بالقضاء مع الاعتياد والاطمئنان بعيد جدا إنّما الكلام إذا لم يطمئن ، فاستدلّ على الحرمة بوجوه : 1 . صحيح معاوية بن عمار ، قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام . . . قلت : فانّه استيقظ ثمّ نام حتى أصبح ؟ قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » . « 2 » يلاحظ عليه : أنّ العقوبة الأخروية دليل الحرمة ، لا العقوبة الدنيوية مثل إيجاب سجدتي السهو فانّهما عقوبة لما تركه من الواجب ، وليس دليلا على الحرمة . وقد ورد في ناسي النجاسة : يعيد صلاته « 3 » كي يهتمّ بالصلاة . 2 . واستدل في الجواهر بخبر إبراهيم بن عبد الحميد . . . وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتى يغتسل . « 4 » ولكنّه مرسل لا يحتج به . 3 . النوم المحتمل فيه عدم الاستيقاظ محكوم بالاستمرار إلى الفجر بمقتضى الاستصحاب « 5 » فهذا نوم مستمر إلى الصباح عمدا ، قد صدر باختياره فهو عامد
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 18 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 2 ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . ( 5 ) . والاستصحاب بهذا المعنى لم نعثر عليه إلّا في كلام السيد الخوئي لاحظ المستند : 207 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 213 | الشيخ جعفر السبحاني