تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

[ المسألة 55 : من كان جنبا في شهر رمضان في اللّيل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ]

المسألة 55 : من كان جنبا في شهر رمضان في اللّيل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّدا فيجب عليه القضاء والكفّارة ، وأمّا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد ، فلا يكون نومه حراما ، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد ، وإن اتّفق استمراره إلى الفجر ، غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفّارة في بعض الصور كما سيتبيّن . ( 1 )
شرح
ويمكن أن يقال : انّ القيد وارد في مورد الغالب ، أعني : سعة الوقت ، والمراد اليوم الآخر وإن كان بعد شهر رمضان بشهادة روايته الأخرى ولا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره . « 1 » مضافا إلى عموم التعليل الوارد في موثقة « سماعة » حيث قال : « فانّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » 2 الدال على أنّ عدم إخلال البقاء على الجنابة نسيانا من خصائص رمضان فقط . فيبطل في غيره مطلقا موسعا كان الوقت أو مضيقا . ( 1 ) يقع الكلام تارة فيما يعلم أنّه لا يستيقظ ، وأخرى فيمن يحتمله . أمّا الأوّل فهو من مصاديق البقاء على الجنابة الذي مرّ انّه موجب للقضاء والكفارة ، وقد مرّ انّ مورد بعضها هو النوم متعمّدا كما هو كذلك في رواية الحلبي 3 وغيره . وأمّا الثاني فالكلام في حكمه الوضعي يأتي في المسألة الآتية إنّما الكلام في حكمه التكليفي ، وهو جواز نومه وعدمه ، فلو كان مطمئنا للاستيقاظ فالظاهر
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 3 . ( 2 ) 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .