تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ المسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ]

المسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ، وإن كان هو الأحوط . ( 1 )

[ المسألة 54 : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ]

المسألة 54 : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ ، لأنّه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعا ، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه . ( 2 )
شرح
( 1 ) قد تضافرت الروايات على أنّ الاحتلام نهارا لا ينقض الصوم ، وأمّا المبادرة إلى الاغتسال ، فيدل على عدمها صحيح العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : « لا بأس » . « 1 » وما في مرسل إبراهيم بن عبد الحميد من قوله : « فلا ينام حتى يغتسل » 2 محمول على الكراهة . ( 2 ) قد عرفت أنّ البقاء على الجنابة عمدا مبطل مطلقا أداء وقضاء . وأمّا البقاء عليها من غير عمد فهو غير مبطل لصوم رمضان ، مبطل لقضائه ومرت رواياته : إنّما الكلام فيما إذا كان الوقت للقضاء مضيقا ، فهل يبطل أيضا أو لا . ربما يقال باختصاص الحكم بالموسّع لما في صحيح ابن سنان : « لا تصم هذا اليوم وصم غدا » . 3
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 و 5 . ( 2 ) 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .