وأمّا الإصباح جنبا من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلّا في قضاء شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك ، وأمّا الواجب المعيّن رمضان كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معيّنا أو غيره بالاحتلام في النهار . ( 1 )
شرح
( 1 ) ذكر الماتن في عبارته فروعا :
1 . الإصباح جنبا بغير عمد في شهر رمضان .
2 . الإصباح جنبا بغير عمد في قضاء شهر رمضان .
3 . الإصباح جنبا بغير عمد في الواجب غير المعيّن .
4 . الإصباح جنبا بغير عمد في الواجب المعيّن .
5 . عدم بطلان الصوم بالاحتلام في نهار شهر رمضان .
أمّا الأوّل : فقد عرفت اختصاص البطلان بصورة العمد في النصوص « 1 » مضافا إلى ما مرّ من أنّ ما دلّ على عدم البأس « 2 » محمول على صورة عدم العمد ، فالضابط هو البطلان في العمد وعدمه في غيره إلّا ما خرج بالدليل ، كالصوم المندوب على ما مرّ ، حيث يصحّ مع العمد أيضا .
وأمّا الثاني : فللنصوص الواردة في مورده كصحيح ابن سنان انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل فلا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 و 5 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ولاحظ 2 و 3 .