[ المسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه ]
المسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه . ( 1 )
[ المسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج ]
المسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه . ( 2 )
شرح
( 1 ) أقول : هنا فروض :
1 . لو قلنا بأنّ المضاف كالمطلق ، فالثمرة منتفية في الفرع الثاني ، لأنّه مبطل كالمطلق وينحصر النزاع في الفرع الأوّل .
2 . لو قلنا بمقالة السيد الخوئي قدّس سرّه من أنّ الصائم الجازم برمس الرأس فيما دار كونه مبطلا أو غير مبطل ، غير ناو للصوم على كلّ تقدير كما مرّ تفصيله فالصوم باطل بلا إشكال .
3 . لو لم نقل بمقالته فصومه صحيح ، لأنّ الشبهة موضوعية ولا يجب الاجتناب عنها بعد الفحص اللازم المناسب لها .
وبعبارة أخرى : يكون مرجع الشكّ إلى تعلق النهي بهذا الموضوع أو لا ، والأصل البراءة .
( 2 ) وذلك لفهم العرف من الأحاديث عدم الفرق بين الحدوث والبقاء ، فقوله عليه السّلام : « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » ، « 1 » وإن كان ظاهرا في الوجود الحدوثي ولكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم الخصوصية فيه وكون الموضوع ، مطلق الرمس حدوثا وبقاء وانّ الموضوع تأثر الرأس بالماء وهو موجود في كلتا الصورتين .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .