تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

[ المسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ]

المسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما . ( 1 )

[ المسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار ]

المسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار . ( 2 )

[ المسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه ]

المسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه . ( 3 )
شرح
( 1 ) إذا كان مائعان أحدهما مضاف والآخر مطلق واشتبه أحدهما بالآخر ، فلو قلنا بأنّ الارتماس في المضاف أيضا مبطل ، يفسد الصوم بالارتماس في واحد منهما ، وأمّا إذا قلنا بعدم البطلان إلّا في الارتماس في الماء المطلق ، يكون نظير المسألة السابقة . فعلى من قال بعدم الاجتزاء هناك لكون العلم الإجمالي منجّزا في المقام ولا تحرز صحّة الصوم لعدم جريان أصالة الصحّة فيه ، أو قال بأنّه يشترط كونه ناويا على كلّ تقدير وليس هو بمتحقق فانّه ناو على تقدير وهو كون المائع مضافا لا مطلقا ، يكون الصوم محكوما بالبطلان . لكنّك عرفت ضعف كلا القولين فلا نعيد . ( 2 ) لعدم صدق العمد ( 3 ) ظاهر العبارة كفاية الظن بعدم الرمس ، ولكنّه غير تام لعدم حجّيته ، والأولى أن يقول : « إنّه يكفي إذا كان على ثقة من نفسه على عدم الرمس » كما في رواية سماعة حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس » . « 1 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 ، ولاحظ الحديث 1 و 13 من هذا الباب .