تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

[ المسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا ]

المسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ . ( 1 )

[ المسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ]

المسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم ، فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا . ( 2 )
شرح
الذي يرمس في الماء وهو في جوف جهاز ، أو أسطول بحري تحت الماء ، والظاهر عدم البطلان مطلقا ، لأنّ المتبادر من الروايات مدخلية تأثر البشرة بالماء وهو غير موجود ، ولذلك سوى سيد مشايخنا البروجردي بين الصورتين . ( 1 ) قد ظهر وجهه مما ذكرناه . ( 2 ) أمّا إذا أفاض الماء على رأسه ، فلعدم صدق الرمس في الماء - حتى وإن كان تحت الرقبة في الماء - مضافا إلى قوله في صحيح ابن مسلم : عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال : الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالماء . « 1 » ولو منع عن صبّ الماء يلزم عدم جواز الاغتسال للصائم ، نعم لو صبّ على رأسه بوعاء كبير كالدلو على وجه يكون الماء محيطا بالرأس وهو مستورا بالماء ، دفعة واحدة فالأحوط الاجتناب عنه . كما أنّه لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل - فالأحوط الاجتناب ، وإن لم يصدق عليه الغمس في الماء ، ولكن العرف يلغي
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 163 | الشيخ جعفر السبحاني