. . . . . . . . . .
شرح
يرتمس في الماء » . « 1 »
والقائل بالحرمة يحمل الكراهة على الحرمة .
4 . ما هو صريح في عدم الإفطار 10 . موثقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ ! قال : « ليس عليه قضاؤه ولا يعودن عليه » . « 2 »
والرواية معتبرة ، إنّما الكلام في الجمع بينها وبين ما دلّ على البطلان .
فربما يقال انّ هناك جمعا دلاليّا ، وهو حمل الروايات الناهية على الحرمة التكليفية أو حملها على التنزيه والكراهة .
يلاحظ عليه : أنّ هذا الجمع لا يتم في صحيحة ابن مسلم التي تحكم بأنّ الارتماس يضرّ بصوم الصائم وحمل الإضرار على النقص في الثواب والفضيلة ، خلاف الظاهر جدا ، وأوضح منه مرفوعة البرقي ، ويقرب منها الفقه الرضوي ، فالجميع ظاهر في كونه مفسدا للصوم .
والحقّ أن يقال انّ المقام من مواضع الرجوع إلى المرجحات ، فالترجيح مع الطائفة الأولى لكثرتها أوّلا ، وشهرتها بين الأصحاب ثانيا ، وكونها على خلاف التقية ، لأنّ أهل السنة بين من لم ير الارتماس شيئا ، ومن يراه أمرا مكروها للصائم ، « 3 » بخلاف الموثقة فانّها رواية واحدة غير مشهورة وموافقة للتقية ، ويشير إليه قوله : « ليس عليه قضاؤه ولا يعودن » إذ لو كان الارتماس غير مضرّ ، فلا وجه
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 8 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 3 ) . المغني : 3 / 99 .