[ المسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ]
المسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف . ( 1 )
[ المسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء ]
المسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء ، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان . ( 2 )
شرح
( 1 ) انّ هنا صورا :
1 . رمس الرأس في غير المائع ، كالدقيق ونحوه .
2 . رمس الرأس في المائع غير الماء كالحليب والدبس والزيت .
3 . رمس الرأس في الماء المضاف .
4 . رمس الرأس في الماء المطلق .
لا إشكال في الأوّل والثاني لانصراف الرواية عنهما أوّلا ، واشتمال الروايات على لفظ « الاستنقاع » ثانيا ، وورود الماء في صحيحة ابن مسلم وخبر الصيقل وصحيح الحلبي وحريز وعبد اللّه بن سنان كما مرّ ثالثا ، إنّما الكلام في شموله للثالث والرابع والظاهر اختصاص الحكم بالماء المطلق وحمل القيد ، على وروده مورد الغالب ، خلاف الظاهر ولو شكّ فالشكّ في سعة المانعية فالمحكّم هو البراءة .
( 2 ) محصله : انّ المانع عن وصول الماء لو كان متصلا بالبشرة كلطخ الرأس بمانع أو شدّه ب « نايلون » فهو مبطل دون ما إذا كان منفصلا عنها كالغوّاص