تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
والروايتان محمولتان على رمس أو غمس رأسه ، بقرينة السابقتين ، مضافا إلى أنّ الرابعة يفصل بين الرجل والمرأة حيث ترخص الاستنقاع للرجل دون المرأة وينهى الرجل عن الغمس . 5 و 6 . ويقرب منهما روايتا يعقوب بن شعيب « 1 » ومحمد بن مسلم . 2 والروايات ظاهرة في فساد الصوم برمس الرأس في الماء كسائر النواهي الواردة في أبواب العبادات والمعاملات ، إلّا أن تكون قرينة على حملها على مجرّد التحريم أو الكراهة . 2 . ما هو ظاهر في الإضرار بالصوم 7 . ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث ( أربع ) خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » . 3 والمراد من الإضرار بالصائم ، هو الإضرار بصومه ، لا بنفسه ، لأنّه بصدد بيان الحكم الشرعي لا الحكم التكويني . 8 . مرفوعة أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه باسناده رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام » . 4 3 . ما هو ظاهر في الكراهة 9 . خبر عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يكره للصائم أن
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 2 . ( 2 ) 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 3 ) 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .