[ المسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كذا ، فأشار نعم في مقام لا ، أو لا في مقام نعم ]
المسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كذا ، فأشار نعم في مقام لا ، أو لا في مقام نعم بطل صومه . ( 1 )
[ المسألة 22 : إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مثلا ثمّ قال : كذبت ]
المسألة 22 : إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مثلا ثمّ قال :
كذبت ، بطل صومه ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثمّ قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق . ( 2 )
[ المسألة 23 : إذا أخبر كاذبا ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ]
المسألة 23 : إذا أخبر كاذبا ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ، فيكون صومه باطلا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان . ( 3 )
شرح
مخاطب ، فالكلام وإن كان كاذبا ، لكن التقوّل به غير محرم ، ولا يكون مفطرا ، نعم لو كان الموضوع للإفطار هو الأعم من المحرّم وغيره ، كان لما ذكره وجه ، ومنه يظهر حكم ما لو كتب الكذب من دون أن يكون هناك من يقرؤه ، كما إذا كتب ومزّقه بعد مدة بلا تخلّل قارئ بين الفترتين .
( 1 ) لصدق الكذب على النبي .
( 2 ) وربما يخصص الإبطال بما إذا كان المقصود ، نفي الواقع المطابق للخبر ، كما هو الظاهر ، أمّا إذا كان المقصود نفي الخبر المطابق للواقع ، فلا يبطل به الصوم لعدم كونه كذبا على اللّه تعالى أو على النبي ، بل كذب على نفسه فقط .
حاصله : انّ تكذيب الخبر تارة يراد منه انّ المعصوم لم يقله فهو افتراء عليه ، وأخرى انّ خبره ليس بمطابق للواقع ، فهو كذب على نفسه وإن كان كذبا عليه أيضا بنحو الإيماء لكن الدليل منصرف عنه .
( 3 ) أمّا الرجوع بلا فصل ، فانّه لا يخرجه عن كونه كذبا على اللّه ، لأنّ الواقع