[ المسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال ]
المسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال ، فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة . ( 1 )
[ المسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه ]
المسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نيّة إيجاد المفطر . ( 2 )
[ المسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل ]
المسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة
شرح
( 1 ) انّ خروج المني بعد الاغتسال تارة يكون قهريا وأخرى بفعل الصائم كما إذا بال وخرج معه المني ، فيقع الكلام في أنّ المورد من قبيل التمسك بعموم العام الوارد في صحيحة أبي سعيد القماط ، أو من قبيل التمسّك بعموم المخصص الوارد في صحيحة عبد اللّه بن ميمون القداح ، وجهان :
1 . انّه جنابة جديدة أوجدها باختياره بتقديم الاغتسال على الاستبراء بالبول أو نحوه فيكون مفطرا .
2 . انّ الجنابة في المقام وإن كان بعد الغسل ، لكنّه مستند إلى الاحتلام السابق والجنابة المحللة ، وعلى ذلك فالأحوط الاغتسال بعد الاستبراء .
( 2 ) قد عرفت انّ نية القطع أو القاطع مفطّر والمقام من قبيل الثاني .