تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

الخامس : تعمّد الكذب على اللّه ورسوله

الخامس : تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة - صلوات اللّه عليهم - سواء كان متعلّقا بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربيّ أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول ، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا . ( 1 )
شرح
( 1 ) عدّ الكذب على اللّه ورسوله والأئمة عليهم السّلام من المفطرات من خصائص الفقه الإمامي ، وليس منه أثر في فقه السنّة . قال الشيخ في الخلاف : « من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو على رسوله أو على الأئمّة عليهم السّلام متعمدا أفطر ، وعليه القضاء والكفّارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفّارة معا . وبه قال المرتضى من أصحابنا ، والأكثر على ما قلناه . « 1 » وقال العلّامة في المختلف : قال الشيخان : الكذب على اللّه تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام متعمّدا مع اعتقاد كونه كذبا ، يفسد الصوم ، ويجب به
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 221 ، كتاب الصوم ، المسألة 85 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 132 | الشيخ جعفر السبحاني