تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
والتقبيل . ( 1 )
شرح
( 1 ) هنا فرعان قد سبق في صدر البحث انّ الميزان في الإبطال ، عدم الوثوق بعدم سبق المنيّ أخذا بما في صحيحة الفاضلين عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : « إنّي أخاف عليه فليتنزّه من ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه » . « 1 » وبذلك يعلم حال الفرعين المذكورين في المتن : 1 . إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال ، لكن كان من عادته الإنزال بذلك ، بطل صومه إذا أنزل . وذلك لدخوله تحت ضابطة عدم الوثوق بعدم سبق الماء . 2 . أوجد بعض هذه الأفعال ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته ، فاتّفق انّه أنزل ، فقال الماتن : « الأقوى عدم البطلان » لكن اللازم ، التفصيل بين الوثوق بعدم سبق الماء وعدمه . وأمّا تخصيص الأمور الثلاثة بالذكر في المتن لورودها في النصوص . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 . ( 2 ) . لاحظ الوسائل : الجزء 7 ، الباب 33 .