تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
القضاء والكفارة . وهذا مذهب السيد المرتضى في الانتصار ، وعدّه علي بن بابويه من المفطّرات . قال الشيخ في المبسوط : ومن أصحابنا من قال : إنّ ذلك لا يفطّر وإنّما ينقض . ونقله في الخلاف عن السيد المرتضى وقال : والأكثر من أصحابنا على ما قلناه ، وأفتى أبو الصلاح وابن البراج بمثل ما قاله الشيخان . وقال السيد المرتضى في الجمل : الأشبه انّه ينقض الصوم وإن لم يبطل واختاره ابن إدريس ولم يعده سلار ولا ابن أبي عقيل ، وهو الأقوى عندي . « 1 » الظاهر انّ لفظة « ينقض » مصحّف ينقص بالصاد المهملة ، وإلّا فلا معنى انّه ينقض الصوم ولا يبطله ، بل المراد انّه ينقص من ثوابه وكماله . استدل القائلون بالإبطال بروايات أهمّها روايتا أبي بصير وسماعة ، وإليك بيانهما : 1 . حديث أبي بصير رواه المشايخ الثلاثة مضافا إلى أحمد بن محمد بن عيسى فقد رواه في النوادر لكن باختلاف في المتن ، فتارة خصصت ناقضية الكذب إلى الصوم فقط ، وأخرى أضيف إليها ناقضيته للوضوء أيضا الذي لم يقل بها أحد . أمّا الأوّل فرواه الكليني في قسم الأصول ، والصدوق في الفقيه ، ومعاني الأخبار وإليك بيانه : 1 . روى الكليني بسند صحيح عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ الكذبة تفطر الصائم » قلت : وأيّنا لا يكون ذلك منه قال : « ليس حيث ذهبت إنّما ذاك الكذب على اللّه عزّ وجلّ وعلى رسوله
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 397 .