. . . . . . . . . .
شرح
وفي مرسل حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء ، فينزل ؟ قال : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » . « 1 »
وأوضح من الجميع ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك الصوم أو ينقضه ؟ فقال : « إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني » . « 2 »
وفي صحيح الفاضلين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، انّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ قال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه من ذلك ، إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه » . 3 ووجوب الكفّارة عليه في الروايات ، يلازم فساد صومه الملازم للقضاء فلا يضر عدم ورود القضاء فيها ، مضافا إلى ورود فساد الصوم في صحيحة الحلبي في كلام السائل وسكوت الإمام عليه بل تصديقه كما لا يخفى .
بقي الكلام في النظر قد اختلفت كلماتهم في من نظر إلى امرأة فأمنى .
قال الشيخ : إذا كرّر النظر ، فأنزل ، أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كرّر - النظر - أفطر وعليه القضاء . 4
وقد نقل العلّامة في المختلف اختلاف الأصحاب في هذه المسألة ، فعن المبسوط التفريق بين النظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه فأمنى فعليه القضاء ، والنظر
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 2 ) 2 و 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ولاحظ 3 و 5 .
( 3 ) 4 . الخلاف : 2 / 198 ، كتاب الصوم ، المسألة 50 .