. . . . . . . . . .
شرح
مقدار ما دخل ، فالمحكّم هو بطلان الصوم ، لأنّ قصد القاطع مبطل وإن لم يدخل قطعا فضلا عمّا إذا شكّ في الدخول أو في مقدار ما دخل .
الثانية : أن لا يكون قاصدا للدخول ، فهذا يصحّ صومه وإن دخل قطعا لعدم كونه عمديا .
وبذلك يظهر انّه ليس للشكّ في المسألة دور في بطلان الصوم وعدمه كما يظهر من المصنّف .
نعم للشكّ في الدخول تأثير في وجوب الكفّارة لترتبها على الدخول الواقعي ، فلو أحرز فترتب عليه الكفّارة ، ولو شكّ في الدخول أو في مقدار ما دخل فليس عليه كفّارة .
فتعبير المصنّف في المقام واقع في غير مورده ، بل كان عليه أن يقول مكان قوله : « لم يبطل صومه » « لم تجب عليه الكفّارة » .