تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

الرابع : الاستمناء

الرابع من المفطرات : الاستمناء : أي إنزال المنيّ متعمّدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء . ( 1 )
شرح
( 1 ) دلّت الروايات على أنّ الإمناء أحد أسباب فساد الصوم ، وقد ذكر في الروايات من الأسباب الموجبة للإنزال ، العبث بأهله أو اللزوق به أو وضع يده على شيء من جسد امرأته . ولكن المتبادر انّها من باب المثال خصوصا انّها وردت في كلام السائل ولذلك عمّم الماتن انّ كلّ ما يقصد بها حصول المني من غير خصوصية للسبب . قال في الخلاف : إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفّارة سواء كان قبلة أو ملامسة أو أيّ شيء كان وقال مالك بمثل ما قلناه . وقال أبو حنيفة والشافعي : عليه القضاء بلا كفارة . « 1 » وقال المحقّق في المعتبر : يفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتّفاقا .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 190 ، كتاب الصوم ، المسألة 40 .