. . . . . . . . . .
شرح
فساد الصوم ، والقضاء والكفّارة - فيه أيضا ، وإلّا فلا . « 1 »
وما ذكره العلّامة هو الحقّ وعليه المحقّق في المعتبر والشرائع قبله .
ولو تمّ ما ذكره من الإجماع على حصول الجنابة فيترتب عليه الأحكام الثلاثة ، وإلّا فالحكم بالفساد والقضاء فضلا عن الكفارة يحتاج إلى الدليل .
ونظيره إذا كانت البهيمة هي الواطئة ، فإقامة الدليل على الإفطار رهن الدليل على حصول الجنابة بوطئها .
تحديد المبطل من الجماع لا شكّ انّ الجنابة تتحقق بغيبوبة الحشفة ، وقد تضافرت الروايات على أنّ التقاء الختانين محقّق للجنابة ، وموجب للغسل ففي صحيح ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟
فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » . « 2 »
ولذلك قال المصنّف : « ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك » فقد فهم من الروايات انّ الموضوع للإبطال هو الجنابة وتتحقّق ، بغيبوبة الحشفة في سالمها ، ومقدارها في مقطوعها .
وربما يقال : يكفي في بطلان الصوم أقلّ من ذلك كصدق الجماع ، « 3 » أو الوقوع على الأهل والإتيان بها ، 4 و « الإيلاج » 5 وهو صادق على الأقل من مقدار الحشفة في واجدها ومقطوعها ، وعلى ذلك يبطل الصوم وإن لم يصدق الجنابة ولم
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 390 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 1 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 وغيره .
( 3 ) 3 و 4 و 5 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 3 والباب 8 منها ، الحديث 2 ، 3 ، 5 ، 8 .