[ المسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه ]
المسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه . ( 1 )
شرح
يجب الغسل .
يلاحظ عليه : أنّ الأخذ بإطلاق هذه الكلمات بعيد جدا وخصوصا انّ بعضها واقع في لسان الراوي كالوقوع على الأهل لو لم نقل بانصرافها إلى الأزيد من غيبوبة الحشفة .
على أنّ هناك ما يدل على أنّ المقياس حصول الجنابة ، وهو ما رواه الصدوق عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام في حديث قال : « في المسافر فدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام » . « 1 »
وفصل الإمام بين جنابته الاختيارية والاضطرارية ، فحكم بالبطلان في الثانية دون الأولى ، فيدل على أنّ الموضوع هو الجنابة الاختيارية .
نعم رواه في الكافي عن يونس من دون اسناده إلى الإمام ، ولعلّه سقط من نسخته .
( 1 ) الظاهر من الأدلّة أنّ الجماع موضوع بنفسه للإفساد ، ولذلك قال فيمن يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » . « 2 »
على أنّك قد عرفت أنّ مجرّد التقاء الختانين محقق للجنابة وموجب للغسل سواء أنزل أم لم ينزل .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .