تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

[ المسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ]

المسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلا من حيث إنّه نوى المفطر . ( 1 )

[ المسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ]

المسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا ، أمّا لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما . ( 2 )
شرح
الوضعي ، أعني : بطلان الوضوء ولزوم القضاء ، وذلك لأنّه من قبيل الإفطار الاختياري . وبذلك يعلم أنّ المكره فاعل مختار وفعله اختياري ، ولذلك يصحّ بيعه إذا أعقبه الرضا . غير انّ التحقيق هو عموم حديث الرفع للحكم التكليفي والوضعي إذا أمسك إلى الليل واقتصر بما يرتفع به التقية ، نعم ورد في الإفطار بالتقية قضاؤه . « 1 » ( 1 ) أمّا عدم البطلان في الأوّل ، فلعدم وجود العمد ، وأمّا البطلان في الثاني ، فلأنّه نوى القاطع ، فقد مضى انّ نية القاطع مبطلة وإن لم تتحقّق فيما بعد . ( 2 ) هنا صور : 1 . إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا الجماع المبطل عبارة عن إدخال الرجل آلته في أحد الفرجين الواقعيين ، فلو
هامش
( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 ، وسيوافيك الكلام فيه في المستقبل فانتظر .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 120 | الشيخ جعفر السبحاني