[ المسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ]
المسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلّا إذا كان قاصدا له فإنّه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر . ( 1 )
[ المسألة 8 : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال ]
المسألة 8 : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال . ( 2 )
[ المسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها ]
المسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضرّ إذا كان سهوا . ( 3 )
شرح
( 1 ) لعدم تحقّق الجنابة إلّا بالتقاء الختانين أو الدخول في الدبر ، نعم لو قصد الإنزال ، فيبطل ، لأنّه قاصد للمفطّر سواء تحقق أو لا ، لما عرفت من أنّ قصد القاطع مفطر .
( 2 ) لعدم صدق الجماع إلّا إذا قصد به الإنزال فيبطل لما عرفت من أنّ قصد القاطع مبطل .
( 3 ) أمّا الجماع في النوم ، فلعدم كونه مفطّرا ، لأنّه أمر خارج عن الاختيار .
وأمّا المكره فهو على قسمين :
تارة يكون مقهورا مسلوبا عنه الاختيار ، كما إذا أوجر الماء في حلقه ، فلا شكّ انّ العمل مستند إلى السبب لا إلى المباشر ، فاستعمال هذا النوع من المفطّر استعمال غير عمدي . فلا يبطل الصوم ولا يوجب القضاء .
وأخرى لا يكون مقهورا مسلوب الاختيار بمعنى أنّه يرجح استعمال المفطّر على ما أوعد به ، ومع ذلك فله أن يعمل بالعكس كأن يتحمل الضرب ولكنّه يرجح الإفطار على الآخر .
ففي هذا القسم يكون المرفوع عند المشايخ هو الحكم التكليفي لا